السيد محمد باقر الصدر
421
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
رجب وتمام شعبان ، وبعض كلٍّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يومٍ من محرّم وثالثه وسابعه ، وكلّ خميسٍ وكلّ جمعةٍ إذا لم يصادفا عيداً . مسألة ( 22 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم مع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيداً ، وصوم الضيف نافلةً بدون إذن مضيِّفه ، والولد من غير إذن والده . مسألة ( 23 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق « 1 » لمن كان بمنى ناسكاً أم لا « 2 » ، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية « 3 » بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أمّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقّه ، والحمد للَّهربِّ العالمين . الخاتمة في الاعتكاف : وهو اللبث في المسجد ، والأحوط « 4 » أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاةٍ ودعاءٍ وغيرهما ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصحّ في كلِّ وقتٍ يصحّ فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
--> ( 1 ) على الأحوط في اليوم الثالث عشر ( 2 ) على الأحوط في غير الناسك ( 3 ) إذا لم يأتِ بالصوم على وجه التشريع فالحكم بحرمته مشكل ( 4 ) لا يترك